![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]() في أذني الفجر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم . في الحديث مسائل : 1- جواز اتخاذ مؤذِّنَين في المسجد الواحد 2- جواز اتخاذ مؤذن أعمى ، إذا كان يعرف الوقت ، أو كان لديه من يُخبره بالوقت ، ويدل عليه أن من روايات الحديث : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت 3- جواز الأذان قبل دخول الوقت خاصة في الأذان الأول للفجر 4- الفرق بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر يسير ، حيث وقع عند البخاري في رواية عائشة رضي الله عنها : قال القاسم بن محمد – الراوي عن عائشة – : ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا ، وينـزل ذا وهي عند مسلم رواية من روايات حديث الباب : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ، ويرقى هذا. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره فإنه يؤذن - أو قال يُنادي بليل - ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم . 5- قول : ( الصلاة خير من النوم ) إنما يكون في الأذان الأول للفجر ، فقد جاء في رواية لحديث أبي محذورة رضي الله عنه : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح . رواه وأبو داود والنسائي . وفي رواية للإمام أحمد : وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وعند البيهقي عن ابن عمر قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم . قال الألباني : وإسناده حسن كما قال الحافظ ثم إن الذي كان يقول : الصلاة خير من النوم ، هو بلال ، وعُلِّل ذلك في حديث ابن مسعود : ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم فالنائم هو الذي بحاجة لمن يقول له : الصلاة خير من النوم ، ولذا فإن هذا النداء لا يُقال في الأذان لبقية الصلوات 6- السنة أن يكون الأذان على مكان مرتفع ، أو من مكان مرتفع ، بخلاف الإقامة فإنها تكون في المسجد ؛ لأن الإقامة للحاضِرِين وقوله في الرواية الأخرى : " ينـزل هذا ، ويرقى هذا " النـزول والصعود لا يكون إلا من وإلى مكان مرتفع . عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
![]() |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
الساعة الآن 08:27 AM